الشيخ محمد تقي التستري

23

قاموس الرجال

يرجع إلى منزله « 1 » . وروى : كون المسافة ثمانية مطلقا ، ففي خبره : « سألته - عليه السّلام - عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ، فيأتي قرية ينزل فيها ، ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو ستّة لا يجوز ذلك ثمّ ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافرا حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتمّ الصلاة » « 2 » مع الإجماع على كون الأربعة مسافة إذا رجع في يومه أو ليلته . وروى : عدم جواز صلاة فريضة حتّى يأتي بركعتين نافلة لها وأنّه لا يجوز قضاء الوتر إلّا في أوّل الليل ، فروى في زيادات مواقيت التهذيب عنه ، عن الصادق - عليه السّلام - قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر ، فإنّه تقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهماه الثماني بعد الظهر ؛ فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت ( إلى أن قال ) وعن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال : نعم كذلك له في أوّل الليل ، وأمّا إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة أن يؤثر إلّا وتر صلاة تلك الليلة ؛ فإن أحبّ أن يقضي صلاة عليه صلّى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخّر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثمّ يؤتر الوتر الّذي لتلك الليلة خاصّة « 3 » . وروى : إتمام الصلاة إن خرج إلى السفر بعد حضور وقتها في السفر ، ففي خبره : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمّ يخرج في سفر ؟ قال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى . وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلّي

--> ( 1 ) الاستبصار : 1 / 227 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 225 . ( 3 ) التهذيب : 2 / 273 .